responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 845
ومن الواضح ان موضوع الملكية الفعلية حدوثا وبقاء فيما دل على أن من أحيى أرضا فهي له، انما هو الارض مع قيد الحياة، فإذا زالت الحياة زالت الملكية ايضا، فلا يشمل اطلاق ذلك لما بعد الموت ايضا، وأما الاستصحاب فهو محكوم بالاطلاقات الدالة على أن كل أرض ميت فهي للامام (عليه السلام)، مع أنه لا يجري في الشبهات الحكمية كما حققناه في علم الاصول. على أن شمول بعض الروايات الدالة على أن موات الارض للامام، للاراضي التي كانت محياة ثم ماتت بالعموم، وشمول الروايات الدالة على أن من أحيى أرضا فهي له لذلك بالاطلاق، فيتعارضان بالعموم من وجه، فيقدم ما كانت دلالته بالاطلاق، وقد حققنا ذلك في علم الاصول. ثم ان الامور التي تثبت بها الحياة حال الفتح من الشياع المفيد للعلم وغيره مما قدمناه آنفا، يثبت بها الفتح عنوة، ومع الشك في ذلك يرجع الى الاصل. ثم إذا علم اجمالا باشتمال الاراضي التي بيد أحد المسلمين على أرض محياة حال الفتح، بأن كانت لاحد أراضي متعددة في نقاط العراق كالبصرة والكوفة وكربلاء، وعلم اجمالا باشتمالها على أرض محياة حال الفتح، فان ادعى من بيده الاراضي ملكية جميعها مع احتمال كونها له عومل معاملة المالك، إذ يحتمل ان المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك ثم طرأت عليها الحياة ثانيا، وان لم يدع ملكية كلها أو بعضها رجع فيها الى حكام، الا أنه لا يوجد لهذه الصورة مصداق في الخارج. ثم إذا احرزنا كون أرض مفتوحة عنوة باذن الامام (عليه السلام) وكانت محياة الفتح، فانه لا يمكن الحكم ايضا بكونها أرض خراج ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها، لانا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء ونحوه، وعلى هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام، إذ لا يترتب عليه اثر مهم.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 845
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست