responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 807
مسبوقة به، فضلا عن اثباته في مطلق مجهول المالك بعدم القول بالفصل. وأما استفادة حكم المسألة مما ورد في ايداع اللص فقد عرفت جوابه، وأما مرسلة السرائر فهي غير قابلة للاعتماد عليها، على أن من المظنون انها بعينها رواية حفص الواردة في ايداع اللص، فيتوجه عليها ما وجهناه على الاستدلال بهذه الرواية. قوله: ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق. أقول: قد ظهر مما تقدم ان التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان، فإذا اغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بالضمان أو ثبت ذلك بدليل خاص كما في اللقطة، فهل يحكم بثبوته من حين الاخذ أو من حين التصدق، أو من حين مطالبة المالك بماله وعدم رضاه بالتصدق، وجوه. والتحقيق أن يقال: ان الحكم بالضمان ان كان لقاعدة الضمان بالاتلاف فاللازم هو الحكم بثبوته من حين التصدق، الا أنك قد عرفت آنفا ان القاعدة لا تشمل المقام. وان كان مدرك الضمان هو ما ورد في اللقطة، من أن المالك إذا جاء وطلب ماله فله الغرم أو الرضا بالاجر، فاللازم هو ثبوته من حين مطالبة المالك. وان كان مدرك الضمان هو قاعدة ضمان اليد فاللازم ثبوته من حين الاخذ، إذا كانت اليد الموضوعة عليه يد ضمان. قوله: ولو مات المالك. أقول: توضيح المقام ان الكلام قد يقع في موت المالك، وقد يقع في موت المتصدق. وعلى الاول فقد يكون موت المالك بعد التصدق، وقد يكون قبل التصدق، فإذا كان التصدق بعد موت المالك فإذا جاء الوارث ولم يرض

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 807
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست