responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 772
أقول: العجب من المصنف فانه قد أسس المباني الاصولية وشيد أساس تقديم ادلة البراءة على ادلة الاحتياط، ومع ذلك التزم هنا بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة. قوله: على أن اليد لا نؤثر فيه. أقول: الوجه في ذلك ما تقدم، من أن جريان قاعدة اليد في بعض الاطراف معارض بجريانها في الطرف الاخر، للعلم بمخالفتها للواقع في احد الطرفين. قوله: فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك [1]. أقول: الوجه فيه ان القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول بوجوبه، كما ان القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا. 3 - الاخبار الدالة على جواز أخذ الجوائز من الجائر، سواء كان الاخذ مع العوض ام بدونه، وقد تقدمت جملة من هذه الروايات [2]. وفيه: ان المستدل بهذه الاخبار اما أن يدعي ظهورها في الحلية الواقعية، أو يدعي ظهورها في الحلية الظاهرية. أما الدعوى الاولى فحاصلها ان الشارع قد حكم بان أخذ المال من الجائر يوجب حليته واقعا، نظير تخميس المال المختلط بالحرام بناء على كونه مطهرا للمال المذكور واقعا. وهذه الدعوى وان كانت لا غرابة فيها في نفسها، لان الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون اذنه اباحة واقعية في موارد كثيرة، كأكل

[1] المسالك 3: 141.
[2] قد تقدمت ذكرها في البحث عن أخذ المال من الجائر مع الشك في وجود الحرام في أمواله.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست