responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 771
وحينئذ فشأن الرباء شأن الموارد التي اذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون اذنهم، كاكل طعام الغير في المجاعة، والتصرف في اللقطة بعد التعريف، وفي الاراضي المتسعة والانهار الكبار، وكالتصرف في الاراضي المغصوبة لانقاذ الغريق الى غير ذلك من الموارد. 2 - الاخبار الدالة على حلية الاشياء ما لم تثبت حرمتها [1]، فانها تدل باطلاقها على جواز التصرف فيما أخذ من الظالم ما لم تعلم حرمته تفصيلا. ولكن يرد عليها ان العمل باطلاقها يقتضي الحكم بجواز ارتكاب جميع الشبهات، سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي ام لا، وسواء كانت الشبهة محصورة ام لا، ومن الضروري ان هذا مما لا يمكن الالتزام به، وعليه فلا بد من حمل تلك الاخبار على فرض كون الشبهة بدوية. وبعبارة اخرى ان تلك الاخبار منصرفة عن موارد العلم الاجمالي إذا كانت في معرض الابتلاء، فان شمولها لجميع الاطراف يستلزم المخالفة القطعية، ولاحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وعنوان احدهما من غير تعيين ليس له مصداق غير الافراد الخارجية، والفرد المردد لا وجود له حتى في علم الله. على أن القائلين بجواز أخذ الجائزة من الجائر كالشهيدين والمحقق وغيرهم لم يقولوا بجواز المخالفة القطعية في اطراف العلم الاجمالي. قوله: وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك.

[1] راجع التهذيب 9: 79، الفقيه 3: 216، قرب الاسناد: 117، مستطرفات السرائر: 84، الوسائل: 24، باب 64 حكم السمن والجبن وغيرهما من أبواب الاطعمة المحرمة: 235، والوسائل: 17، باب 34 عدم جواز الانفاق من الحرام مما يكتسب به: 87.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 771
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست