responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 660
1 - أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، وهذا هو المروي عن الاكثر [1]. 2 - ان تمدح سلعة غيرك وتروجها ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق عنه [2]. وظاهر الوجهين هو تحقق النجش بهما، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع ام لا. أما الوجه الاول فان كان غرض الناجش غش المشتري وتغريره في المعاملة، فان مقتضى القاعدة حينئذ هو حرمة الغش مع تحقق المعاملة في الخارج، فقد عرفت في البحث عن حرمة الغش ان غش المؤمن في المعاملة حرام لاستفاضة الروايات عليه، وان لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غش وتغرير فلا دليل على حرمته، الا من حيث التجري. وقد يقال بحرمة النجش بهذا المعنى لكونه اضرارا للمشتري، وهو حرام. وفيه اولا: ان المشتري انما اقدم على الضرر بارادته واختياره، وان كان الدافع له على الاقدام هو الناجش. وثانيا: ان الدليل اخص من المدعي، فان الناجش انما يوقع المشتري في الضرر إذا كان الشراء بأزيد من القيمة السوقية، واما إذا وقعت المعاملة على السلعة بأقل من القيمة السوقية أو بما يساويها، فان النجش لا يوجب اضرارا للمشتري، الا أن يمنع من صدق مفهوم النجش على ذلك، كما يظهر من غير واحد من اهل اللغة، كالمصباح وتاج العروس

[1] انظر جامع المقاصد 4: 39، مجمع الفائدة 8: 139، جواهر الكلام 22: 476.
[2] حكاه كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): 31.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست