responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 656
حرمة اعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم: وأما اعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم، بالامور السائغة كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس بها، سواء أكان ذلك مع الاجرة ام بدونها، بشرط ان لا يعد بذلك من اعوان الظلمة عرفا، والا كانت محرمة كما عرفت. وقد يستدل على حرمتها بروايات: منها: رواية محمد بن عذافر، عن ابيه [1] الظاهرة في حرمة المعاملة مع الظلمة. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند. وثانيا: ان قوله (عليه السلام): يا عذافر نبئت انك تعامل أبا ايوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في اعوان الظلمة، ظاهر في ان عذافر كان يدأب على المعاملة مع الظلمة بحيث الحقه باعوانهم، وعليه فمورد الرواية اجنبي عن المقام. ومنها: رواية ابن أبي يعفور [2] الظاهرة في ردع السائل عن اعانة الظالمين في الجهات السائغة. وفيه: ان الظاهر من قول السائل: ربما اصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعي الى البناء - الخ، ان الرجل منهم تصيبه الشدة فيلتجئ الى الظالمين ويتدرج به الامر حتى يكون من اعوان الظلمة، بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم، ولذلك طبق الامام (عليه السلام) عليهم، قوله: ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.

[1] الكافي 5: 105، عنه الوسائل 17: 178)، ضعيفة بسهل.
[2] الكافي 5: 107، التهذيب 6: 331، عنهما الوسائل 17: 179)، مجهولة ببشير.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست