responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 654
القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم [1]، وكذلك تدل عليه اخبار التقية فانها تدل على جوازها في كل ضرورة وخوف. المسألة (22) حرمة معونة الظالمين قوله: الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالادلة الاربعة، وهو من الكبائر. أقول: ما هو حكم معونة الظالمين، وما هو حكم اعوان الظلمة، وما هو حكم اعانتهم في غير جهة الظلم من الامور السائغة كالبناية والنجارة والخياطة ونحوها؟ أما معونة الظالمين في ظلمهم، فالظاهر انها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة بل بين عقلاء العالم، بل التزم جمع كثير من الخاصة والعامة [2] بحرمة الاعانة على مطلق الحرام وحرمة مقدماته. ويدل على حرمته العقل، والاجماع المستند الى الوجوه المذكورة في المسألة، وقوله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار [3]، فان الركون المحرم هو الميل إليهم، فيدل على حرمة اعانتهم بطريق الاولوية، ان المراد من الركون المحرم هو الدخول معهم في

[1] راجع اصول الكافي 2: 327 باب من يتقى شره في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام). وفي سنن البيهقي: ان شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه (سنن البيهقي 10: 245).
[2] قد تقدم ذلك في البحث عن حكم الاعانة على الاثم، وفي سنن البيهقي: نهى عن الاعانة على ظلم (سنن البيهقي 10: 234).
[3] هود: 115.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست