responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 630
وعليه فلو اكره الظالم احدا على بيع امواله فباعها بغير رضى وطيب نفس كان البيع فاسدا، سواء تمكن المكره في دفع الاكراه من التورية ام لم يتمكن، وإذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا. وعلى الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس والرضى. تذييل: لا شبهة في عدم ثبوت احكام المكره على المضطر في باب المعاملات، ووجه ذلك ان حديث الرفع انما ورد في مقام الامتنان على الامة، وعلى هذا فلو اضطر احد الى بيع امواله لاداء دينه أو لمعالجة مريضه أو لغيرهما من حاجاته، فان الحكم بفساد البيع حينئذ مناف للامتنان، واما الاكراه فليس كذلك، كما عرفت. قوله: نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف. أقول: حاصل كلامه انه يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف والتجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال، وحمل عليه قول امير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: علامة الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك [1]. وفيه: انه لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب، فان الضرر المالي ان بلغ الى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه والا فهو حرام، لانصراف الادلة المجوزة عن ذلك، فلا دليل على وجوب الواسطة بينهما لكي تكون مستحبة، واما قوله (عليه السلام) في نهج البلاغة فأجنبي عن الكذب الجائز الذي هو مورد كلامنا، بل هو راجع الى الكذب المحرم، وأن

[1] نهج البلاغة 3: 261، الرقم: 458، عنه الوسائل 12: 255.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست