responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 588
أقول: القيافة في اللغة [1] معرفة الاثار وشبه الرجل بأخيه وأبيه، والظاهر انه لا شبهة في جواز تحصيل العلم أو الظن بانساب الاشخاص بعلم القيافة وبقول القافة، ولم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك. وما ورد في حرمة اتيان العراف والقائف لا مساس له بهذه الصورة، وانما المراد منه حرمة العمل بقول القافة وترتيب الاثر عليه كما سيأتي، ومع الشك في الحرمة والجواز في هذه الصورة يرجع الى الاصول العملية. ثم انه لا شبهة في حرمة الرجوع الى القائف وترتيب الاثار على قوله، وفي الكفاية لا اعرف فيها الخلاف [2]، وفي المنتهى الاجماع على ذلك [3]، خلافا لاكثر العامة [4]، فانهم جوزوا العمل بقول القافة استنادا الى جملة

[1] في تاج العروس: والقائق من يعرف الاثار، ج قافة (تاج العروس 6: 228)، وقال ابن الاثير: القائف الذي يتبع الاثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، ومنه ان مجززا كان قائفا (النهاية 4: 121).
[2] كفاية الاحكام: 87.
[3] المنتهى 2: 1014، وفيه نفى الخلاف، وحكى الاجماع عنه المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 80.
[4] في شرح صحيح مسلم: أثبت العمل بالقافة الشافعي، ونفاه أبو حنيفة، والمشهور عن مالك في الاماء دون الحرائر، وروى عنه ابن وهب اثباته في الحرائر، ولا خلاف عند القائلين بالقافة انها انما تكون فيما اشكل من الفراشين ثابتين كأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد قبل الاستبراء من وطئ البائع، فتأتي بولد أكثر من ستة أشهر من وطئ المشتري وأقل من أقصى الحمل من وطئ البائع، وان ألحقه القائف بأحدهما لحق والا ترك الولد حتى يبلغ فينتسب الى من يميل إليه منهما، وان الحقه القائف بهما، فان مذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي يترك حتى يبلغ فينتسب الى من يميل إليه، وقال أبو ثور: يكون ابنا لهما، وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما شبها (شرح صحيح مسلم 4: 80). وفي هامش سنن البيهقي عن الثوري قال: إذا قال القافة الولد منهما، لحق بهما وورثهما وورثاه (هامش سنن البيهقي 10: 264).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست