responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 577
عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض [1]. وتوضيح كلامه: ان الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في غير الموارد المنصوصة لا معنى له الا في الحرمة التكليفية، فان الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة وعدم انتقال المال الى غير مالكه، والمفروض انه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله الى غير مالكه وعدم انتقاله، فتعين ان يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية. وعليه فمقابلة مورد الوفاق اعني حرمة المسابقة مع الرهن في غير الموارد المنصوصة بمورد الخلاف تقتضي ان يكون مورد الوفاق هو خصوص الحرمة التكليفية، أو الاعم منها ومن الحرمة الوضعية، واما تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلماتهم. وكيف كان فقد استدل القائلون بالحرمة والفساد بوجوه: 1 - الاجماع. وفيه: ان دعواه في المقام على الحرمة وان لم تكن جزافية كما عرفت ولكنا لا نطمئن بكونه اجماعا تعبديا، بل من المحتمل القريب استناده الى سائر الوجوه المذكورة في المسألة. 2 - صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية وعلاقة، فقد عرفت ان الظاهر من اهل العرف واللغة ان القمار هو الرهن على اللعب بأي شئ كان، وتفسيره باللعب بالالات المعدة للقمار دور ظاهر.

[1] كما عن الشهيد الثاني في المسالك 1: 301 (الطبعة الحجرية)، وصاحب الجواهر في الجواهر 28: 218، وان قال في كتاب التجارة اختصاص الحرمة بما كان بالالات المعدة للقمار.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست