responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 549
6 - جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد: قصد حسم مادة الفساد عن الناس، كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف اضلاله للناس وقوده اياهم الى الطريقة الباطلة، ويدل على جواز الغيبة هنا امور: 1 - ان مصلحة دفع فتنته عن الناس اولى من الستر عليه، بل ربما يجب هتكه وحطه عن الانظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها، فان حرمة الدين في نظر الشارع اهم من حرمة هذا المبدع في الدين. 2 - قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في البحث عن حرمة سب المؤمن: إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم، واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة الغيبة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام [1]. 3 - ما تقدم في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، ولكنه ضعيف السند. 7 - جواز جرح الشهود: وقد اتفق الاصحاب على جواز جرحهم واظهار فسقهم، بل اقامة البينة على ذلك، صونا لاموال الناس واعراضهم وانفسهم، إذ لولا ذلك لبغي الفساق في الارض وأظهروا فيها الفساد فيدعي الواحد منهم على غيره حقا ماليا أو عرضيا أو بدنيا، أو يدعي زوجية امرأة اجنبية لنفسه أو يدعي نسبا كاذبا ليرث من ميت ثم يقيم الشهود على دعواه من اشباه الهمج الرعاع، فيصيب من اموال الناس واعراضهم ودمائهم ما يشاء.

[1] الكافي 2: 278، عنه الوسائل 16: 267.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست