responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 547
ومن هنا ظهر الجواب عما ورد في قصة بيعة النساء، من أن هند رمت زوجها أبا سفيان الى انه رجل ممسك ولم يردعها الرسول (صلى الله عليه وآله) [1]. 2 - صحيحة ابن سنان المشتملة على ذكر الرجل امه بانها لا تدفع يد لامس [2]، ولم يردعه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتدل على جواز الغيبة عند الاستفتاء. وفيه اولا: انه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب - بالفتح - في تحقق الغيبة وذكرها بعنوان الامومة لا يستلزم التعيين ويتفق نظير ذلك كثيرا للمراجع والمجتهدين. وثانيا: ان المذكور في الرواية قضية شخصية وخصوصياتها مجهولة لنا، فيحتمل ان تكون الام متجاهرة بالزناء، كما هو الظاهر من قول ابنها: ان امي لا تدفع يد لامس - الخ، وعلى هذا فلا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف، على أنه لا يترتب عليه اثر الا على القول بالاصل المثبت. 5 - جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر: قصد ردع المغتاب - بالفتح - عن المنكر الذي يفعله، وقد استدل المصنف على الجواز هنا بوجهين:

[1] راجع مجمع البيان ط صيدا 5: 276.
[2] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ان امي لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فانك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل (الفقيه 4: 51، عنه الوسائل 28: 150)، صحيحة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست