responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 543
الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح، وانه يتولد منها ويتوقف عليها، نظير توقف انقاذ الغريق والاتيان بالصلاة على التصرف في ملك غيره. وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالاحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه، على ما تقدمت الاشارة إليه، فان تساوي الملاكان كان النصح والغيبة مباحين، وان زاد احدهما على الاخر كان الزائد متصفا بالوجوب أو الاستحباب بقدر ما فيه من زيادة الملاك، وكان الناقص محرما أو مكروها بمقدار ما فيه من نقصه. هذا كله مع تسليم وجوب النصح، ولكن بعد التأمل في الاخبار الموهمة لوجوب النصح لم نجد فيها ما يدل على الوجوب، فانها على اربع طوائف: 1 - ما دل على حرمة خيانة المؤمن لاخيه [1]، ومن المعلوم انها اجنبية عما نحن فيه، لعدم الملازمة بين الخيانة وترك النصيحة حتى مع الاستشارة لامكان رده الى غيره، سواء كان ذلك الغير اعرف منه بحال المستشير ام لا، ومن الواضح انه لو كان النصح واجبا لما جاز رده.

[1] في رواية أبي المأمون الحارثي عن أبي عبد الله (عليه السلام): من حق المؤمن على المؤمن أن لا يخونه (الكافي 2: 137، عنه الوسائل 12: 207)، مجهولة للحارثي. عن أبي المعزاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يخونه (الكافي 2: 139، عنه الوسائل 12: 203)، صحيحة. عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان المؤمن اخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه (الكافي 2: 133، عنه الوسائل 12: 205)، صحيحة. وفي رواية الحارث عن أبي عبد الله (عليه السلام): المسلم اخو المسلم، لا يخونه (الكافي 2: 133، عنه الوسائل 12: 204)، ضعيفة لسهل ومجهولة للمثنى الحناط. الى غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في المصادر المزبورة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست