responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
الضيافة في الرواية هو الهتك والظلم والاهانة، والا لما صح تطبيق الاية على الموارد. وأما ما في حاشية الايرواني [1]، من دعوى ان ترك الاولى نوع من الظلم فلا وجه له. قوله: ويبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الاهم صور تعرضوا لها، منها نصح المستشير. أقول: مستثنيات الغيبة التي ذكروها تندرج في واحد من ثلاثة عناوين: 1 - ما كان خارجا عنها موضوعا، كذكر المتجاهر بالفسق إذا خصصنا الجواز بذكر ما تجاهر فيه من المعاصي، وقد تكلمنا عليه مفصلا، ومن هذا القبيل ذكر الاشخاص بالاوصاف الظاهرة، كالاعمش والاحول والاعرج ونحوها، بل من المتعارف في كل زمان ذكر الناس بالاوصاف الواضحة، كما هو كذلك في كثير من الرواة. والوجه في ذلك هو ما تقدم في معنى الغيبة، من كونها اظهارا لما ستره الله على المقول فيه، فذكر الامور الظاهرة ليس منها شئ. 2 - ان تكون في الغيبة مصلحة تزاحم المفسدة في تركها، كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الاموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة، ولا بد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم والعمل على طبق أقوى الملاكين، وعليه فتتصف الغيبة بالاحكام الخمسة كما هو واضح. 3 - ما كان خارجا عن الغيبة بالتخصص، وهو على قسمين:

[1] حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 36.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست