responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 531
معصية القى جلبابه في لوازمه ايضا، وعليه فيدور الامر بين القول بالجواز مطلقا وبين القول بعدم الجواز كذلك. وقد يقال: ان الظاهر هو جواز اغتياب المتجاهر مطلقا كما عن الحدائق، بل استظهره من كلام جملة من الاعلام، بل ذكر المصنف تصريح بعض الاساطين بذلك [1]. والوجه فيه هو اطلاق الروايات المتقدمة، فانه دال على جواز غيبة المتجاهر بالفسق حتى بذكر المعاصي التي لم يتجاهر فيها، فكان تجاهره بمعصية واحدة اسقط احترامه في نظر الشارع بحيث صار مهدور الحرمة، كما ان المرتد بارتداده يصبح مهدور الدم. ولكنك قد عرفت ضعف الروايات المذكورة، فلا يمكن التمسك باطلاقها، وعليه فالاقتصار على المقدار المتيقن يقتضي عدم جواز غيبة المتجاهر بغير ما تجاهر فيه وفي لوازمه. 3 - ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق ان يكون المتجاهر به مما يوجب الفسق والخروج عن العدالة، فلو ارتكب احد الحرام الواقعي لشبهة حكمية أو موضوعية فانه ليس بمذنب فضلا عن كونه متجاهرا بالفسق. أما الشبهة الحكمية، فكما إذا شرب العصير التمري المغلي قبل ذهاب ثلثيه أو اكل لحم الارنب، لانه يعتقد اباحتهما بحسب اجتهاده أو اجتهاد من يقلده، فانه يكون معذورا في هذا الارتكاب إذا تمت له أو لمقلده مقدمات الاجتهاد. وأما الشبهة الموضوعية، فكشرب الخمر باعتقاد انها ماء، وكوطئ

[1] صرح به كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 35.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست