responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 529
وثانيا: انها مختصة بمن رغب عن الجماعة فلا تعم غيره. وثالثا: ان ظاهر الرواية هو دوران الغيبة والعدالة اثباتا ونفيا مدار حضور الجماعة والرغبة عنها، ويدل على هذا من الرواية ايضا قوله (عليه السلام) بعد القطعة المذكورة: وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع الى امام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين والا احرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. وحاصل ما تقدم انه لم يدل دليل معتبر على جواز غيبة المتجاهر بالفسق ليكون مقيدا للاطلاقات الدالة على حرمة الغيبة مطلقا. نعم قد ذكرنا في معنى الغيبة انها عبارة عن كشف ما ستره الله على العباد، وأيدناه ببعض الروايات، فيكون المتجاهر بالفسق خارجا عن حدود الغيبة تخصصا وموضوعا، لانه قد كشف ستره بنفسه قبل ان يكشفه المغتاب - بالكسر. فروع:

[1] هل يعتبر في جواز غيبة المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحيح من النهي عن المنكر وردعه عن المعاصي أو لا؟ مقتضى العمل بالاطلاقات المتقدمة الدالة على نفي الغيبة عن المتجاهر بالفسق هو الثاني، إذ لم تقيد بالقصد المذكور، كما ان ذلك ايضا مقتضى ما ذكرنا، من خروج ذكر المتجاهر بالفسق عن تعريف الغيبة موضوعا، إذ لم يتقيد عنوان الغيبة بأكثر من كونها كشفا لما ستره الله.
[2] هل تجوز غيبة المتجاهر في جميع ما ارتكبه من المعاصي وان
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست