responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
فهذه الرواية دلت بمفهومها على أن من ارتكب الامور المذكورة فهو جائز الغيبة، ومن الواضح ان من ظلم الناس في معاملاتهم وكذبهم في حديثهم كان متجاهرا بالفسق. ولكن الرواية بجميع طرقها ضعيفة السند، على أن الظاهر من هذه الرواية ومن صحيحة ابن أبي يعفور ورواية علقمة الاتيتين اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ولم يلتزم به احد. ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور [1]، فقد دلت على أن حرمة التفتيش عن احوال الناس مترتبة على الستر والعفاف منهم، ومقتضى ذلك ان حرمة التفتيش تنتفي إذا انتفت الامور المذكورة. وفيه: ان التفتيش غير الغيبة وحرمة احدهما لا تستلزم حرمة الاخر، نعم قد يجتمعان، ثم لو سلمنا اتحادهما فان مقتضى ذلك اعتبار العدالة في حرمة الغيبة. ومنها: ما في رواية علقمة عن الصادق (عليه السلام)، وهو قوله: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله وداخل في ولاية الشيطان [2]. قال المصنف: دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من اهل الستر وكونه من اهل العدالة، على طريق اللف والنشر، أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر.

[1] راجع الوسائل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من أبواب الشهادات.
[2] امالي الصدوق: 91، عنه الوسائل 12: 285، ضعيفة لصالح بن عقبة وعلقمة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست