responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 525
نعم ما ذكره المصنف تبعا لجامع المقاصد في ضابطة ترجيح الاهم على المهم فهو في غاية المتانة والجودة، على ما نقحناه في علم الاصول، ولا تحصى ثمراته في علم الفقه، الا أنه لا وجه لذكر هذه الضابطة في المقام، فان الكلام هنا متمحض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبد بالادلة الخاصة، فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين. وكيف كان فقد عدوا من مستثنيات الغيبة امورا: 1 - المتجاهر بالفسق: فانه يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة والسنة [1]، وتدل على جواز غيبته جملة من الروايات: منها: رواية هارون بن الجهم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة [2]. وفيه: ان الرواية وان كانت ظاهرة الدلالة على المدعى، ولكنها ضعيفة السند. ومنها: النبوي: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له [3]. أقول: ليس المراد في الحديث من القى جلباب الحياء بينه وبين ربه حتى قام في صف المتمردين عليه، والا لدل الخبر على جواز اغتياب كل مذنب لهتكهم الستر المرخى بينهم وبين ربهم، وليس المراد به ايضا

[1] راجع احياء العلوم 3: 134.
[2] الامالي للصدوق: 42، عنه الوسائل 12: 289، ضعيفة لاحمد بن هارون.
[3] الاختصاص: 242، عنه المستدرك 9: 129. سنن البيهقي 10: 210، واحياء العلوم 3: 134.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست