responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 435
وهذا النزاع انما يكون له اثر فيما إذا كانت الدعوى قبل تلف العين مع عدم كون الهبة لذي رحم أو على وجه قربي، فانه يترتب على النزاع حينئذ استرجاع العين من الموهوب له، وأما إذا كان النزاع بعد التلف فلا اثر له بوجه، فانه لا ضمان للهبة بعد التلف، سواء أكانت فاسدة ام صحيحة. وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف (رحمه الله) من قوله: ولاصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. وقد يقال هنا بالضمان لعموم قاعدة على اليد، لان وضع القابض يده على مال الدافع محرز بالوجدان وعدم كونه بالهبة الصحيحة الناقلة محرز بالاصل، فيلتئم الموضوع منهما ويترتب عليه الحكم بالضمان، ولا يعارض ذلك الاصل باصالة عدم الهبة الفاسدة، لانها لا اثر لها. والتحقيق هو القول بعدم الضمان، لان اصالة الصحة في العقود تتقدم على جميع الاصول الموضوعية، وعليه اتفاق كافة العلماء وبناء العقلاء. لا يقال: الدافع انما يدعي ما لا يعلم الا من قبله فيقدم قوله في دعواه لانه اعرف بضميره. فانه يقال: لا دليل على ثبوت هذه القاعدة في غير الموارد الخاصة، كاخبار المرأة عن الحمل أو الحيض أو الطهر، فلا يجوز التعدي الى غيرها. 3 - أن يكون مصب الدعوى امرا مختلفا، كما إذا ادعى الباذل انها رشوة محرمة أو اجرة على الحرام وادعى القابض كونها هبة صحيحة. والظاهر هنا تقديم قول الدافع لاصالة عدم تحقق الهبة الصحيحة الناقلة، فانها امر وجودي وموضوع للاثر فالاصل عدمها، ولا تعارضها

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست