responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
ومقتضى القاعدة جواز اخذها للقاضي في جميع الصور، وان حرم الدفع على المعطي إذا كان غرضه الحكم له. وقد استدل على حرمة الاخذ بوجوه: 1 - قوله (عليه السلام) في رواية الاصبغ: وان اخذ هدية كان غلولا [1]. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند. وثانيا: انها واردة في هدايا الولاة دون القضاة، فتكون اجنبية عن المقام، وبما ان الهدية الى الولاة جائزة فلا بد من حمل الرواية على غير ذلك من الوجوه الممكنة: الاول: أن تحمل على الكراهة، لان اهداء الهدية الى الوالي قد يحبب إليه اخذ الرشوة المحرمة. الثاني: ان تحمل على ظاهرها ولكن يقيد الاعطاء بكونه لدفع الظلم أو انقاذ الحق أو لاجل أن يظلم غيره، فانها في هذه الصور كلها محرمة على الوالي، وفي الصورة الاخيرة محرمة على المعطي ايضا. الثالث: ان تحمل على كون ولايتهم من قبل السلطان مشروطة بعدم اخذ شئ من الرعية لانهم يرتزقون منه، وعلى الجملة لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب. 2 - ما ورد من أن هدايا العمال أو الامراء غلول أو سحت [2].

[1] عن امير المؤمنين (عليه السلام): أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وان اخذ هدية كان غلولا، وان اخذ الاجرة فهو مشرك (عقاب الاعمال: 310، عنه الوسائل 17: 94)، ضعيفة لابي الجارود وسعد الاسكاف.
[2] في سنن البيهقي عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هدايا الامراء غلول (سنن البيهقي 10: 138). وفي آداب القاضي من المبسوط للطوسي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: هدية العمال غلول، وفي بعضها: هدية العمال سحت (المبسوط 8: 151)، مرسلة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست