responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 419
وأما الصورة الثالثة، فمقتضى القاعدة فيها جواز اخذ المال على القضاء والافتاء، فان عمل المسلم محترم فلا يذهب هدرا، وأما الاية المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما عرفت. نعم الحرمة فيها هي مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة الدالة على ذلك، وهذا المعنى هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، فان القضاء من المناصب الالهية التي جعلها الله للرسول فلا ينبغي لمن يتفضل عليه الله بهذا المنصب الرفيع أن يأخذ عليه الاجرة. ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه، ففي الروايات الدالة على حرمة اخذ الاجرة على القضاء غنى وكفاية، وسنتعرض لهذه الروايات في البحث عن حكم اخذ الاجرة على القضاء، إذ الظاهر من الاجرة فيها الجعل المأخوذ للقضاء دون الاجر المقرر من قبل السلطان، ولو كان جائزا فانه لا شبهة في جواز أخذه إذا كان الدخول فيه بوجه محلل، كعلي بن يقطين والنجاشي وامثالهما. لا يقال: ان الرشوة في اللغة ما يؤخذ لابطال حق أو احقاق باطل، فلاتصدق على ما يؤخذ للقضاء بما يحق. فانه يقال: ان مفهوم الرشوة اعم من ذلك كما عرفت، فلا وجه للحصر وتقييد المطلقات، على أن الامور التي يكون وضعها على المجانية فان أخذ الاجرة عليها يعد رشوة في نظر العرف، ومن هذا القبيل القضاوة والافتاء. نعم لو فرضنا قصور الادلة المتقدمة عن اثبات الحرمة كان مقتضى اصالة الحل هو الاباحة، بل وهو مقتضي عمومات صحة المعاملات، كاوفوا بالعقود، واحل الله البيع، وتجارة عن تراض، وغيرها.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست