responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 416
وتدل على حرمتها في الجملة الروايات المتظافرة، وسنذكرها في الحاشية، وقوله تعالى: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم [1]. ووجه الدلالة انه تعالى نهى عن الادلاء بالمال الى الحكام لابطال الحق واقامة الباطل حتى يأكلوا بذلك فريقا من اموال الناس بالاثم والعدوان، وهذا هو معنى الرشوة، وإذا حرم الاعطاء حرم الاخذ ايضا للملازمة بينهما. لا يقال: ان الاية انما نزلت في خصوص اموال اليتامي والوديعة والمال المتنازع فيه، وقد نهى الله تعالى فيها عن اعطاء مقدار من تلك الاموال للقضاة والحكام لاكل البقية بالاثم والعدوان، وعلى هذا فهي اجنبية عن الرشوة. فانه يقال: نعم قد فسرت الاية الشريفة بكل واحدة من الامور المذكورة [2]، الا أن هذه التفاسير من قبيل بيان المصداق والقرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق بل يجري كجري الشمس والقمر، كما دلت عليه جملة من الروايات، وقد ذكرناها في مقدمة التفسير، على أن في مجمع البحرين عن الصحاح: ان قوله تعالى: وتدلوا بها الى الحكام، يعني الرشوة [3].

[1] البقرة: 184.
[2] في تفسير التبيان: قوله تعالى: وتدلوا بها الى الحكام، وقيل في معناه قولان: أحدهما قال ابن عباس والحسن وقتادة انه الوديعة وما تقوم به بينة، الثاني قال الجبائي: في مال اليتيم الذي في يد الاوصياء (التبيان 1: 208).
[3] وفي مجمع البحرين عن الصحاح: وتدلوا بها الى الحكام، يعني الرشوة (مجمع البحرين 1: 145).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست