responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 415
لا يقابل بالاجرة، والجعل عند العرف والعقلاء وان كان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم، بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد فيما بينهم، كاحقاق الحق وابطال الباطل، وترك الظلم والايذاء أو دفعهما، وتسليم الاوقاف من المدراس والمساجد والمعابد ونحوها الى غيره، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره، الى غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف اخذ الاجرة عليها. نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالاعم، كما هو شأن اللغوي احيانا، والا لشمل الجعل في مثل قول القائل: من رد عبدي فله الف درهم، مع أنه لا يقول به احد. حرمة الرشوة: ما حكم الرشوة، الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة والسنة [1] في الجملة للاخذ والمعطي، بل عن جامع المقاصد [2]: أجمع اهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء أكان الحكم لحق ام لباطل، وسواء أكان للباذل ام عليه، وفي تجارة المسالك [3]: على تحريمه اجماع المسلمين.

[1] في سنن البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الراشي والمرتشي، وفي حديث آخر عن السحت فقال: الرشا (سنن البيهقي 10: 139). وفي شرح فتح القدير: يحرم قبول الهدية عند الخصوصة (شرح فتح القدير 5: 467).
[2] جامع المقاصد 4: 35.
[3] المسالك 3: 136.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست