responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
المسألة (8) موضوع الرشوة وحقيقتها قوله: الثامنة: الرشوة حرام. أقول: لم نجد نصا من طرق الخاصة ومن طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ويبين حقيقتها، غير انه ورد في بعض الروايات انها تكون في الاحكام، ولكنها لم توضح ان الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم أو على الحكم بالباطل، بل لا يفهم منها الاختصاص بالاحكام والا لما صح اطلاقها في غيرها. وكيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع الى العرف واللغة [1]

[1] في مجمع البحرين: رشا، في الحديث: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الراشى والمرتشي والرايش، يعنى المعطى للرشوة والاخذ لها والساعى بينهما، يزيد لهذا وينقص لهذا، وهو الرايش، والرشوة - بالكسر - ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وقل ما تستعمل الا فيما يتوصل به الى ابطال حق أو تمشية باطل (مجمع البحرين 1: 184)، وكذلك ما عن المصباح: 228. وفي القاموس: الرشوة - مثلثة - الجعل، ج رشى بالفتح، ورشى بالكسر (قاموس المحيط 4: 334). وفي المنجد: الرشوة - مثلثة - ما يعطى لابطال حق أو احقاق باطل (المنجد: 262). وفي اقرب الموارد: رشاه مراشاة صانعه، والرشوة - مثلثة - ما يعطى لابطال حق أو احقاق باطل، وما يعطى للتملق. وعن النهاية: الرشوة الوصلة الى الحاجة بالمصانعة، فالراشي الذى يعطى ما يعينه، فاما ما يعطى توصلا الى اخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه (النهاية 2: 226).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست