responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
وفيه: ان الرواية وان كانت ظاهرة في الحرمة الا أنها ضعيفة السند. 7 - وهو العمدة صحيحة البزنطي [1] الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه، وتدل على ذلك ايضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة الى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فانهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمون حالقها، بل يعاملونه معاملة الفساق في الامور التي تعتبر فيها العدالة. ويؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه كما في كلمات جملة من الاعلام، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنة كما هو كذلك والله العالم. -

[1] عن محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا (مستطرفات السرائر: 56، عنه الوسائل 2: 111)، صحيحة. ورواها علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه، الا أنه قال في آخرها: فلا يأخذ (قرب الاسناد: 122، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 139، عنهما الوسائل 2: 111). وموضوع حرمة حلق اللحية هو اعدامها، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما مما يوجب ازالة الشعر عن اللحية، أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي. وعلى هذا فإذا اخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست