responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 406
حاصله: انه لا دليل على حفظ كتب الضلال، وأما الوجوه التي اقاموها على حرمته فهي تخمينية اعتبارية لا يجوز الاعتماد عليها في الاحكام الشرعية. وثانيا: لو سلمنا تحققه على المطلوب فليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناده الى الوجوه المذكورة في المسألة، ولو سلمنا جميع ذلك فالمتيقن من الاجماع ما يترتب عليه الاضلال خارجا، ولا ريب ان حرمة اضلال الناس عن الحق من الضروريات بين المسلمين فلا يحتاج في اثباتها الى الاجماع. ثم لو سلمنا حرمة حفظ كتب الضلال فانه لا بأس بحفظها لردها أو اظهار ما فيها من العقائد الخرافية والقصص المضحكة والاحكام الواهية. ومما ذكرناه ظهر حكم المعاملة عليها وضعا وتكليفا، وكذلك ظهر حكم كتب المخالفين المدونة في الفقه والعقائد والاخبار وغيرها. المسألة حرمة حلق اللحية ولا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحية اجابة لالتماس بعض الافاضل، فنقول: المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة [1] هو حرمة حلق اللحية.

[1] في فقه المذاهب: الحنفية قالوا: يحرم حلق لحية الرجل، المالكية قالوا: يحرم حلق اللحية، والحنابلة قالوا: يحرم حلق اللحية، والشافعية قالوا: أما اللحية فانه يكره حلقها والمبالغة في قصها (فقه المذاهب الاربعة 2: 4
[4] 46. وفي سنن البيهقي باب سنة المضمضة عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عشر من الفطرة: قص الشوارب واعفاء اللحية - الحديث (سنن البيهقي 1: 52). وفيه عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اعفوا اللحى واحفوا الشوارب (سنن البيهقي 1: 149). وفيه عنه (صلى الله عليه وآله): جزوا الشوارب، وارخوا اللحى، وخالفوا المجوس (سنن البيهقي 1: 150). وفيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): نهى عن نتف الشيب، وقال: انه من نور الاسلام، وعنه (صلى الله عليه وآله): لاننزعوا الشيب - الحديث (سنن البيهقي 7: 311).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست