responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 391
للكفر، سواء أكان مستندا الى العناد واللجاج، ام كان مستندا الى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور، وقد دلت الايات الكثيرة ايضا على كفر منكر المعاد. الامر الثاني: انه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله (صلى الله عليه وآله) وبما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن انكاره هذا يستلزم تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) فهو كافر، والا فلا ملازمة بين الانكار وبين الكفر، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع انكارهم الولاية. وقد دلت الايات وروايات الفريقين على اعتبار الامور المذكورة في الاسلام وحقن الدماء وحفظ الاموال، ففي موثقة سماعة: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس [1]، وفي رواية داود بن كثير الرقي: ان الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا [2]. ومن طرق العامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم [3]. المقدمة الثانية: انه لا اشكال في اختلاف الاجرام العلوية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض وتأثيرها في الاوضاع الارضية والاجسام العنصرية، كتأثير قرب الشمس من خط الاستواء

[1] الكافي 2: 25.
[2] الكافي 2: 283، عنه الوسائل 1: 30.
[3] سنن البيهقي 8: 202.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست