responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
الاجنبية فلا موضوعية لها ايضا، وانما نهى عنها لكونها من المقدمات القريبة للزنا، فان اهمية حفظ الاعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إليه عرفا. وأما الروايات المشتملة على أن ابليس لا يغيب عن الانسان في مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة اجنبية، فان المستفاد منها ان الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس الى الحرام، فلا دلالة فيها على المدعى. وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة، وانما النهى عنها للمقدمية فقط. ويضاف الى جميع ما ذكرناه ان الروايات الواردة في النهي عن الخلوة بالاجنبية كلها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، ولو سلمنا وجود الدليل على ذلك فانه لا ملازمة بين حرمة الخلوة وحرمة التشبيب ولو بالفحوى، إذ لا طريق لنا الى العلم بأن ملاك الحرمة في الخلوة هو اثارة القوة الشهوية حتى يقاس عليها كل ما يوجب تهيجها. ومن هنا علم انه لا وجه لقياس التشبيب على شئ يوجب تهيج القوة الشهوية. قوله: وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. أقول: استدل المصنف على حرمة التشبيب بفحوى امور مكروهة: منها [1] ما ورد في كراهة الجلوس في مجلس المرأة حتى يبرد المكان.

[1] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد (الكافي 5: 564، الفقيه 3: 361، عنهما الوسائل 20: 248)، موثقة للسكوني.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست