responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
وصدقه، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم والالتفات، كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الاعانة، على أنه قد اطلق التشبه في الاخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة، مع أنه لا يصدر شئ منها بقصد التشبه. ودعوى ان التشبه من التفعل الذي لا يتحقق الا بالقصد دعوى جزافية لصدقه بدون القصد كثيرا. قوله: وفيها خصوصا الاولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة. أقول: قد علم مما ذكرناه انه لا وجه لحمل ما ورد في التشبه في اللباس على الكراهة، بدعوى ظهوره فيها، إذ لا نعرف منشأ لهذه الدعوى الا قوله (عليه السلام) في رواية سماعة في رجل يجر ثيابه: اني لاكره أن يتشبه بالنساء، ومن الواضح جدا ان الكراهة المذكورة في الروايات أعم من الكراهة الاصطلاحية. على أن رواية الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): انه كان يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة ان تتشبه بالرجال في لباسها، كالصريحة في الحرمة، لعدم اطلاق الزجر في موارد الكراهة الاصطلاحية. قوله: ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين - الخ. أقول: اختلفوا في الخنثى هل هو من صنف الرجال، أو من صنف الاناث، أو هو طبيعة ثالثة تقابل كلا من الصنفين على اقوال، قد ذكرت في محلها، وما ذكره المصنف (رحمه الله) من أنه يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة، مبني على كونه داخلا تحت احد العنوانين: الذكر والاثنى، والا فأصالة البراءة بالنسبة الى التكاليف المختصة بهما محكمة. قوله: ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه، بان الظاهر عن التشبه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست