responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 338
سماعة في الرجل يجر ثيابه، قال (عليه السلام): اني لاكره أن يتشبه بالنساء [1]، وفي رواية اخرى: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى المرأة ان تتشبه بالرجال في لباسها [2]، فانه يستفاد منهما تحريم التشبه في اللباس. وفيه: انه ليس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل والمرأة لباس الاخر، والا لحرم لبس احد الزوجين لباس الاخر لبعض الدواعي كبرد ونحوه، بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيا كل من الرجل والمرأة بزى الاخر، كالمطربات اللاتي اخذن زى الرجال، والمطربين الذين أخذوا زى النساء، ومن البديهي انه من المحرمات في الشريعة، بل من اخبث الخبائث واشد الجرائم واكبر الكبائر. على أن المراد في الرواية الاولى هي الكراهة، إذ من المقطوع به ان جر الثوب ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة. وقد تجلى مما ذكرناه انه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لاظهار الحزن وتجسم قضية الطف واقامة التعزية لسيد شباب اهل الجنة (عليه السلام)، وتوهم حرمته لاخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية، فانك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه. وقد علم مما تقدم ايضا انه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه

[1] عن الطبرسي في مكارم الاخلاق عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) في الرجل يجر ثيابه، قال: اني لاكره أن يتشبه بالنساء (مكارم الاخلاق 1: 256، الرقم: 767، عنه الوسائل 5: 25)، مرسلة.
[2] وعن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة ان تتشبه بالرجال في لباسها (مكارم الاخلاق 1: 256، الرقم: 768، عنه الوسائل 5: 25)، مرسلة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست