responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 297
على أن في بعضها اشعارا الى كلية الحكم وعدم اختصاصه بالامور المذكورة فيها، كقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به، وفي رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله وأسحقه، وفي رواية ابن اذينة عن بيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا، فقال: انما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه. فان الظاهر من هذه الروايات ان المناط في صحة البيع هي حلية المبيع للبائع حين البيع وان كان بيعه هذا اعانة على المحرم، ومثل هذه الروايات غيرها ايضا. 3 - قيام السيرة القطعية على الجواز، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار وغير المبالين في امر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم ولو كان متنجسا، واعارة الاواني اياهم للطبخ وغيره، مع أنه اعانة على اكل الطعام المتنجس بمباشرتهم اياه، ووجوب تمكين الزوجة للزوج وان علمت بعدم اغتساله عن الجنابة، فيكون التمكين اعانة على الاثم. وايضا قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر ومسير الحاج والزوار واعطائهم الضريبة المعينة للظلمة، مع أنه من أظهر مصاديق الاعانة على الاثم، وايضا قضت الضرورة بجواز اجارة الدواب والسفن والسيارات والطيارات من المسافرين مع العلم اجمالا بأن فيهم من يقصد في ركوبه معصية. وايضا قامت السيرة القطعية على جواز عقد الاندية والمجالس لتبليغ الاحكام واقامة شعائر الافراح والاحزان، بل على وجوبها في بعض الاحيان إذا توقف عليها احياء الدين وتعظيم الشعائر، مع العلم بوقوع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست