responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 296
الروايات على عدم حرمة الاعانة على الاثم مطلقا فلا اقل من دلالتها على عدم الحرمة فيما إذا علم المعين تحقق الحرام في الخارج على كل حال. اذن فما نحن فيه من قبيل رفع الحجر الثقيل الذي لا يرفعه الا جماعة من الناس، فان الوجوب يرتفع عن الجماعة بمخالفة شخص واحد منهم، وهكذا ما نحن فيه، لان عدم تحقق المعصية من مشتري العنب يتوقف على ترك كل ارباب العنب للبيع، لان ترك المجموع سبب واحد لترك المعصية، كما ان بيع أي واحد منهم على البدل شرط لتحقق المعصية من المشتري. تتميم وفيه تأسيس: قد عرفت فيما تقدم ان جواز الاعانة على الاثم هو مقتضى الاصل لعدم الدليل على التحريم، ويمكن الاستدلال عليه مضافا الى ذلك بامور:

[1] انه لو لم تجز الاعانة على الاثم لما جاز سقى الكافر لكونه اعانة على الاثم لتنجس الماء بمباشرته اياه فيحرم عليه شربه، لكن السقى جائز، لقوله (عليه السلام): ان الله يحب ابراد الكبد الحري، على ما تقدم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكى، فتجوز الاعانة على الاثم، والاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار غير موجه، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
[2] انك علمت سابقا استفاضة الروايات على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا، وجواز بيع الخشب ممن يجعله برابط، و من الواضح جدا كون هذا البيع اعانة على الاثم، ومن أنكره بلسانه فانما أنكره بلسانه أو هو مكابر لوجدانه، وبعدم القول بالفصل يثبت الجواز في غير موارد الروايات.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست