responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 278
ففي المختلف [1]: إذا كان البائع يعلم ان المشتري يعمل الخشب صنما أو شيئا من الملاهي حرم بيعه، وان لم يشترط في العقد ذلك، لنا انه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرما لانه اعانة على المنكر. ونقل عن ابن ادريس جواز ذلك لان الوزر على من يجعله كذلك لاعلى البائع. وفصل المصنف (رحمه الله) بين ما لم يقصد منه الحرام فحكم بجواز بيعه وبينما يقصد منه الحرام فحكم بحرمته لكونه اعانة على الاثم فتكون محرمة بلا خلاف، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة ايضا [2]. أما ما ذكره المصنف (رحمه الله) من التفصيل فيرد عليه أولا: ان مفهوم الاعانة على الاثم والعدوان كمفهوم الاعانة على البر والتقوى امر واقعي، لا يتبدل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار. وثانيا: لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم ما لم يكن التسبيب والتسبب في البين كما سيأتي.

[1] المختلف: 676.
[2] في سنن البيهقي أفتى بكراهة بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصى الله عزوجل (سنن البيهقي 5: 327). وفي المبسوط للسرخسي: ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا، لان العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع، انما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر اخرى، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد استحسانا، لكونه اعانة على المعصية، وذلك حرام (المبسوط للسرخسي 24: 26). وفي شرح فتح القدير: ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم انه يتخذه خمرا، لان المعصية لاتقام بعينه بل بعد تغييره (شرح فتح القدير 8: 127). وفي فقه المذاهب الاربعة عن الحنابلة: كلما افضي الى محرم فهو حرام (فقه المذاهب الاربعة 2: 52).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست