responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
المسألة (5) حكم بيع الدراهم المغشوشة قوله: ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناس. أقول: لا شبهة في حرمة غش المؤمن في البيع والشراء وضعا وتكليفا، وسنذكر ذلك عند التعرض لحرمة الغش، وانما الكلام هنا يقع في ناحيتين: الاولى جواز الانتفاع بها في التزين وفي دفعه الى العشار في المكوس والكمارك والى الظالم وعدم جوازه، الثاني جواز المعاوضة عليها وعدم جوازها. أما الناحية الاولى، فقد استدل على الحرمة بروايات: منها: ما في رواية الجعفي [1] من الامر بكسر الدرهم المغشوش، فانه لا يحل بيعه ولا انفاقه. وفيه: ان الامر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره ويحرم تركه، بل هو ارشاد الى عدم صحة المعاوضة عليها وعدم جواز اداء الحقوق الواجبة منها، ويدل على ذلك من الرواية تعليل الامام (عليه السلام) الامر بالكسر بانه

[1] عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فالقى بين يديه دراهم، فألقى الى درهما منها، فقال: ايش هذا، فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق، فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها، فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (التهذيب 7: 109، الاستبصار 3: 97)، ضعيفة لعلي بن الحسن الصيرفي. قال في الوافي: الستوق - بالضم والفتح معا وتشديد التاء - وتستوق - بضم التاء - الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة، الصواب طبقة من فضة، وكأنه مما صحفه النساخ، وحمل منع انفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين انه كذلك فيظن الاخذ انه جيد (الوافي، الباب: 101 انفاق الدراهم 10: 88).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست