responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
وقد يستدل على ذلك بالروايات العامة المتقدمة في اول الكتاب، ولكنه فاسد لما فيها من ضعف السند والدلالة، وظهورها في الحرمة التكليفية كما عرفت. والذي ينبغي أن يقال: ان الروايات قد تواترت من طرقنا ومن طرق العامة على حرمة الانتفاع بآلة اللهو في الملاهي والمعازف [1]، وان الاشتغال بها والاستماع إليها من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة، وان ضربها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة، ويتسلط عليه شيطان ينزع منه الحياء، وانه من عمل قوم لوط، وفي سنن البيهقي: يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. بل من الوظائف اللازمة كسرها واتلافها حسما لمادة الفساد، وليس في ذلك ضمان بالضرورة، وفي بعض احاديث العامة: ان رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه الى شريح فلم يضمنه [2]. اذن فالمسألة من صغريات الضابطة الكلية التي ذكرناها في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة، وعليه فالحق هو حرمة بيع آلات اللهو وضعا وتكليفا، على أنه ورد في الحديث ما يدل على حرمة بيع آلات الملاهي وشرائها وحرمة ثمنها والتجارة فيها، ولكنه ضعيف السند [3].

[1] سنتعرض لهذه الاخبار المنقولة من الفريقين في البحث عن حرمة الغناء.
[2] راجع سنن البيهقي 6: 101.
[3] ذكر الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي امامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: ان الله بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني ان أمحو المزامير والمعازف، والاوتار والاوثان، وامور الجاهلية - الى أن قال: - ان آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام (تفسير أبو الفتوح الرازي 4: 269، عنه المستدرك 13: 219)، مرسلة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست