responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
انفسها واما للميل الى هيئاتها، واما للاشتياق اليهما معا، ولا تضر بذلك استحالة عراء المادة عن هيئة ما كما لا يخفى. وقد اتضح ان المراد بالصورة النوعية هنا هي العرفية دون العقلية المبحوث عنها في طبيعيات الفلسفة، وان بينهما عموما من وجه. إذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية مع كونه في نظر العقل من الاعراض كالرجولة والانوثة، فانهما وان كانا عرضين للانسان الا أنهما في نظر العرف من الصور النوعية، فالعبد والامة نوعان في نظر العرف وان كانا بالنظر الدقيق صنفين من طبيعة واحدة. وقد ينعكس الامر فيكون ما هو من الصور النوعية في نظر العقل من الاعراض في نظر العرف، وذلك كالثوبين المنسوج احدهما من الحرير والاخر من الفنتاز، فانهما عند العقل ماهيتان متبائنتان وفي نظر العرف حقيقة واحدة لا تعدد فيها. وقد يجتمعان كالفراشين المنسوجين بنسج واحد ومن جنس واحد، والكأسين المصوغين بصياغة واحدة ومن فلز واحد. وإذا عرفت ما تلوناه عليك نقول: الملحوظ استقلالا في بيع الصليب والصنم ان كانت هي الهيئات العارية عن المواد، اما لعدم مالية المواد المصنوع من الخزف أو لكونها مغفولا عنها، فلا شبهة في حرمة بيعها وضعا وتكليفا، لوقوع البيع في معرض الاضلال، ولتمحض المبيع في جهة الفساد، وانحطاطه عن المالية لحرمة الانتفاع بهما بالهيئة الوثنية ولذا وجب اتلافها. وان كان الملحوظ في بيعهما هي المواد مجردة عن الصورة الوثنية الا باللحاظ التبعي غير المقصود، فلا اشكال في صحة بيعهما لاية التجارة وسائر العمومات، لان البيع والمبيع لم يتصفا بجهة من الجهات المبغوضية المنهي عنها.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست