responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
من سبق الى ما لم يسبقه احد مسلم فهو اولى به، واما فيما إذا كان اصله ملكا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة [1]. فقد علمت ان المورد ليس مما يجري فيه الاستصحاب، وان الحديث لا يدل على المدعى. قوله: ثم انه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع. أقول: محصل كلامه انه يشترط في الاختصاص قصد الحائز الانتفاع بالمحاز، فلو خلت حيازته عن ذلك القصد لم يثبت له حق الاختصاص في المحاز وجاز لغيره مع العلم بذلك أن يزاحمه في التصرفات، ولافرق في ذلك بين الاوقاف العامة والمباحات الاصلية. وعليه فيشكل الامر فيما يتعارف في اكثر البلاد من جمع العذرة وبيعها لتسميد البساطين والزروع، فان الظاهر بل المقطوع به انه ليس للشخص قصد الانتفاع بفضلاته ولم يحرزها للانتفاع بها، فيكون اخذ المال بازائها اخذا محرما. ولكن التحقيق أن يقال: ان المحاز قد يكون من الامكنة المشتركة كالاوقاف العامة، وقد يكون من المباحات الاصلية. أما الاول، فلا ريب في أن اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع على حسب ما اوقفه اهله، والا فلا يثبت له الاختصاص لكونه على خلاف مقصود الواقف، ومن هنا لم يجز بيعه ولا هبته ولا اجارته ولا استملاكه. على أنا لو قلنا بعدم الاشتراط بذلك لجاز اشغال المساجد ومعابد المسلمين بنحو من الحيازة، ولو بالقاء السجادة ووضع التربة ثم بيعها من

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 12.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست