responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
وكيف كان، فالمستفاد من الرواية امران: أحدهما اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه، وثانيهما جواز السجود على الجص ولو كان مطبوخا. قوله: ثم ان منفعة النجس المحللة للاصل أو للنص قد يجعلها مالا عرفا الا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة. أقول: قد ظهر مما ذكرناه انه لا ملازمة بين حرمة بيع الاعيان النجسة وبين حرمة الانتفاع بها وسقوطها عن المالية، بل لا بد من ملاحظة دليل الحرمة هل يوجد فيه ما يدل على الغاء المالية من قبل الشارع كما في الخمر والخنزير، فان كان فيه ما يدل على ذلك اخذ به وحكم بعدم ترتب آثار المالية عليها من الارث والضمان وغيرهما، والا فلا يصح أن يحكم بحرمة الانتفاع بها لمجرد حرمة بيعها، كيف وقد علمت جواز الانتفاع بالميتة والعذرة وشعر الخنزير، وكلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، وغيرها من أنواع النجاسات مع ذهاب الاكثر الى حرمة بيعها. وعلى ذلك يجب ان تترتب عليها جميع آثار المالية، فإذا أتلفها أحد ضمنها لمالكها، وإذا مات مالكها انتقلت الى وارثه، ولا يجوز للغير أن يزاحم الورثة في تصرفاتهم، وكذلك تجوز اعارتها واجارتها وهبتها ولو هبة معوضة، لان حقيقة الهبة متقومة بالمجانية واشتراط العوض فيها امر زائد على حقيقتها وفائدته جواز فسخ الواهب اياها إذا لم يف له المتهب بالشرط. لا يقال: ان الشئ إذا حرم بيعه حرمت سائر المعاملات عليه بطريق الاولوية القطعية. فانه يقال: ان الاحكام الشرعية توقيفية محضة، فلا يجوز التعدي عن مورد ثبت فيه التعبد الى غيره الا بدليل، والموجود في أدلة النهي عن بيع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست