responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
وأما الاحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فان لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الاعلام، كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا، وانه لا يجب على المعير اعلام المستعير بالنجاسة، فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه، وعلى هذا فلو رأى احد نجاسة في طعام الغير فانه لا يجب عليه اعلامه، كما انه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده، الا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الامور المهمة فانه يجب اعلام الجاهل بها كما عرفت. وأما الثاني - أعني اضافة فعل احد الشخصين الى الشخص الاخر - فقد يكون فعل احد الشخصين سببا لوقوع الاخر في الحرام، واخرى لا يكون كذلك. أما الاول، فلا شبهة في حرمته، كاكراه الغير على الحرام، وقد جعله المصنف من قبيل العلة والمعلول، والدليل على حرمته هي الادلة الاولية الدالة على حرمة المحرمات، فان العرف لا يفرق في ايجاد مبغوض المولى بين المباشرة والتسبيب. وأما الثاني، فان كان الفعل داعيا الى ايجاد الحرام كان حراما، فانه نحو من ايقاع الغير في الحرام، ومثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس أو المحرم من غير جهة النجاسة الى الجاهل ليأكله، أو توصيف الخمر بأوصاف مشوقة ليشربها، ومن هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون اعلام بالنجاسة وسب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الاله الحق، وسب آباء الناس الموجب لسب ابيه. وقد جعل المصنف بعض هذه الامثلة من قبيل السبب، وبعضها من قبيل الشرط، وبعضها من قبيل الداعي، ولكنه لم يجر في جعله هذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست