responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 137
وعليه فيستفاد من الرواية امران: الاول حرمة بيع الخنزير بعد الاسلام والا لكان الحصر فيها لغوا، والثاني صحة المعاملة عليه قبل الاسلام والا لكان اخذ ثمنه بعد الاسلام حراما واكلا للمال بالباطل. ومنها: روايتي الجعفريات ودعائم الاسلام [1]، حيث جعل الامام (عليه السلام) ثمن الخنزير فيهما من السحت. ومنها: جملة من الروايات الدالة على حرمة بيعه [2]، بل في بعضها نهى عن امساكه [3]، وقد ذكر ذلك في احاديث اهل السنة ايضا [4]. والثانية: ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا [5]، بدعوى انها صريحة

[1] الجعفريات: 180، دعائم الاسلام 2: 18، عنهما المستدرك 13: 71.
[2] معاوية بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه، فقال: لا (الكافي 5: 231، عنه الوسائل 17: 227)، ضعيفة لمعاوية. ومثلها رواية ابن أبي عمير عن الرضا (عليه السلام) (الكافي 5: 232، عنه الوسائل 17: 227)، الا أنها مرسلة.
[3] اسماعيل بن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير الى أجل مسمي ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه، وقال: ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره، ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (الكافي 5: 232، التهذيب 7: 138، عنهما الوسائل 17: 227)، مجهولة لاسماعيل.
[4] جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله حرم بيع الخنزير. أبو هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله حرم الخنزير وثمنه (سنن البيهقي 6: 12، وصحيح البخاري باب بيع الميتة 3: 110.)
[5] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام (الكافي 5: 231، عنه الوسائل 17: 232)، حسنة لابراهيم بن هاشم. عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله بطرق صحيحة (التهذيب 7: 137، عنه الوسائل 17: 232). زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها، قال: لا بأس - أو قال خذها (الكافي 5: 232، عنه الوسائل 17: 232)، حسنة لابراهيم. عن الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا، فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ (التهذيب 7: 137، عنه الوسائل 17: 233)، مجهولة لقاسم بن محمد. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به (التهذيب 7: 137، عنه الوسائل 17: 233)، ضعيفة لعبد الله بن بحر.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست