responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
وعليه فدعوى الاجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله، لانه ان كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي وان كانت مسلمة ولكن المدرك لها ليس الا تلك الاخبار المتكثرة، فيحكم بفساد بيعها لاجلها لا للاجماع التعبدي. وان كان المراد بها هي الحرمة التكليفية، ففيه ان الظاهر هو انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية، بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه الا المقدار المتيقن. الجهة الثانية: في بيع الخنزير: المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة [1] هو عدم جواز بيعه، قال في التذكرة: ولو باع نجس العين كالخنزير لم يصح اجماعا [2]. ثم ان الروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين: الاولى: ما دل على حرمة بيعه وضعا وتكليفا: منها: قوله (عليه السلام) في رواية قرب الاسناد في نصرانيين باع أحدهما الخنزير الى اجل ثم أسلما: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه [3]، فان مفهومه ان غير اخذ الثمن لا يجوز له بعد الاسلام.

[1] في فقه المذاهب الاربعة (2: 231) حكي عن المذاهب الاربعة اجماعهم على بطلان بيع الخنزير، وفي شرح فتح القدير (5: 186): بيع الخنزير فاسد.
[2] تذكرة الفقهاء 1: 466.
[3] علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الى أجل، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل له ثمنه بعد الاسلام، قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (قرب الاسناد: 115، عنه الوسائل 17: 234)، مجهولة لعبد الله بن الحسن. ورواه علي بن جعفر في كتابه (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 134، عنه الوسائل 17: 234)، اذن فهي موثقة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست