responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
قرر الامام (عليه السلام) اسئلتهم عن جواز بيع الميتة من جلود الحمير والبغال وشرائها ومسها، فلولا جوازها لكان تقريره (عليه السلام) لتلك الاسئلة وسكوته عن بيان حكمها اغراء بالجهل وتأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وبضميمة عدم القول بالفصل بين مورد المكاتبة وغيره يتم المطلوب. ويؤيد ذلك فعل علي بن الحسين (عليهما السلام)، حيث كان يبعث الى العراق ويجلب الفرو منهم، فان الظاهر انه (عليه السلام) كان يأخذ ذلك منهم بالشراء، الا أن يقال: ان مقتضي السوق ويد المسلم هي التذكية. وكيف كان فلا بد في رفع المعارضة بينهما، اما من طرح المانعة لموافقتها مع العامة، لاتفاقهم على بطلان بيع الميتة، كما عرفت في اول المسألة، واما من حملها على الكراهة برفع اليد عن ظهورها بما هو صريح في الجواز، أو على صورة البيع ليعامل معها المذكي إذا بيعت بغير اعلام. وان ابيت عن هذه المحامل كلها، فلا بد من الحكم اما بالتخيير فنختار ما يدل على الجواز، واما بالتساقط فيرجع الى العمومات والاطلاقات ويحكم بصحة بيعها. لا يقال: ان تقرير الامام (عليه السلام) اسئلتهم عن الامور المذكورة وان كان لا ينكر الا أنه لاجل اضطرارهم الى جعل أغماد السيوف من جلود الميتة من الحمير والبغال مع عدم وجود معيشة لهم من غير ذلك العمل كما يصرح بذلك ما في سؤالهم: لا يجوز في أعمالنا غيرها، ولا ريب ان الضرورات تبيح المحظورات، اذن فلا دلالة في المكاتبة على جواز بيعها في غير حال الاضطرار. فانه يقال: لا منشأ لهذا الكلام الا توهم ارجاع ضمير غيرها في قول السائل: لا يجوز في أعمالنا غيرها، الى جلود الميتة، ولكنه فاسد،

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست