responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
ومنها: روايات السكوني [1] والصدوق [2] والجعفريات [3]، فان جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا. ومنها: رواية علي بن جعفر، حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن بيع جلود ميتة الماشية ولبسها، وقال (عليه السلام): لا ولو لبسها فلا يصل فيها [4]، فان الظاهر ان المنع فيها راجع الى البيع واللبس، ولكنه (عليه السلام) بين المانعية عن الصلاة زائدا على المنع في نفسه. وقد ورد النهي عن بيع الميتة في بعض روايات العامة ايضا [5]. وفيه: ان هذه الروايات وان كانت ظاهرة في المنع عن بيعها، ولكنها معارضة مع ما هو صريح في الجواز، كمكاتبة الصيقل المتقدمة، فان فيها

[1] علي بن ابراهيم عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة - الخبر (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، الخصال: 329، تفسير القمي 1: 170، عنهما الوسائل 17: 93)، موثقة للسكوني.
[2] عنه (عليه السلام) انه قال: ثمن الميتة سحت (الفقيه 3: 105)، مرسلة. وباسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي من السحت ثمن الميتة (الفقيه 4: 262، تفسير العياشس 1: 322، عنهما الوسائل 17: 94). قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك: رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق الى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته.
[3] عن علي (عليه السلام) قال: من السحت ثمن الميتة - الحديث (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 69)، ضعيفة لجهالة الكتاب. ثم الظاهر ان هذه الروايات الاربع كلها روايات واحدة مروية عن علي (عليه السلام) بطرق متعددة.
[4] قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها، قال: لا، ولو لبسها فلا يصل فيها (قرب الاسناد: 115، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 139، عنهما الوسائل 17: 96)، مجهولة لعبد الله بن الحسن.
[5] عن جابر: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة - الحديث (سنن البيهقي 6: 12، صحيح البخاري باب بيع الميتة).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست