responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
عدم الدليل على بطلانها، فلا وجه لهذا التوهم، وأما عموم آية النهي عن اكل المال بالباطل، فغير شامل لشرائط العوضين، لكونها ناظرة الى بيان اسباب التجارة، كما تقدم في بيع الابوال. 3 - انه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ما له نفس سائلة وبيع النجس محظور. وفيه: انها وان ذكرت في رواية تحف العقول، ولكن مضافا الى ما تقدم فيها من الوهن، انها لا تدل الا على حرمة بيع الميتة النجسة، والمدعي اعم من ذلك، وقد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه، وقال: فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة. 4 - الروايات العامة المتقدمة. وفيه: انها وان كانت تدل على حرمة بيعها، ولكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت. 5 - الروايات الخاصة الواردة في المسألة: منها: رواية البزنطي المذكورة في المقام الاول، فان الامام (عليه السلام) وان رخص فيها الانتفاع بالميتة ولكنه (عليه السلام) منع فيها ايضا عن بيعها بقوله: ولا يبيعها [1].

[1] عن البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها، وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع، قال: نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها (مستطرفات آخر السرائر: 55 نقلا عن جامع البزنطي، قرب الاسناد: 115، عنهما الوسائل 17: 98)، موثقة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست