اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 2 صفحة : 390
[ سواء كان فيه تلذذ وريبة، أم لا. ] اللهم إلا أن يقال: بأن ما ورد في القواعد [1]، وما ورد في جواز النظر حال الاضطرار [2]، وأمثال ذلك، كلها دليل المنع الكلي، وسيأتي زيادة توضيح حول صحيح ابن سويد [3] إن شاء الله تعالى. وأما الاية الشريفة [4]، فغاية ما تدل عليه - بملاحظة ما ورد في نزولها [5] - هي حرمة النظر أو وجوب الغض عند الريبة والتلذذ. مع أن الغض ربما يكون كناية عن صرف النظر عن النساء، بالمحافظة على فروجهم، وبعدم الاعتناء بتطلباتها. قوله دام ظله: سواء كان فيه. ويدل على ذلك مضافا إلى ما اشير إليه، ما ورد في جواز النظر الى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن[6]، وفي جواز النظر إلى شعور نساء [1] وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 110. [2] وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 130. [3] يأتي في الصفحة 395. [4] النور (24): 30، 31. [5] الكافي 5: 521 / 5، وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 104، الحديث 4. [6] وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 2 صفحة : 390