responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 390
[ سواء كان فيه تلذذ وريبة، أم لا. ] اللهم إلا أن يقال: بأن ما ورد في القواعد [1]، وما ورد في جواز النظر حال الاضطرار [2]، وأمثال ذلك، كلها دليل المنع الكلي، وسيأتي زيادة توضيح حول صحيح ابن سويد [3] إن شاء الله تعالى. وأما الاية الشريفة [4]، فغاية ما تدل عليه - بملاحظة ما ورد في نزولها [5] - هي حرمة النظر أو وجوب الغض عند الريبة والتلذذ. مع أن الغض ربما يكون كناية عن صرف النظر عن النساء، بالمحافظة على فروجهم، وبعدم الاعتناء بتطلباتها. قوله دام ظله: سواء كان فيه. ويدل على ذلك مضافا إلى ما اشير إليه، ما ورد في جواز النظر الى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن [6]، وفي جواز النظر إلى شعور نساء

[1] وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 110.
[2] وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 130.
[3] يأتي في الصفحة 395.
[4] النور (24): 30، 31.
[5] الكافي 5: 521 / 5، وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 104، الحديث 4.
[6] وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست