اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 2 صفحة : 28
[... ] معناه أعم، أو باختصاصه بالصيغة. وعلى كل تقدير: ما هو الحق أن المعاطاة عقد، وعقدية الصيغة في الرتبة المتأخرة كما عرفت [1]، وعرفت أن من البديهي بطلانه، عدم الحاجة في المعاملات إلى إثبات عقديتها مطلقا، ومعنى الخيار ليس إلا الاقالة الايقاعية، ولا شبهة في جريان الاقالة في المعاطاة بعد لزومها. ويشهد له أن موضوع أدلتها البيع، لا العقد. [1] تقدم في الصفحة [20] 22.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 2 صفحة : 28