responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 516
[...... ] مع عدم الشرطين في الارض على كراهية، وإن كان الاحوط الترك [1]، وقد مضى البحث حول هذه المسائل في محلها في كتابنا الكبير [2]. والذي هو الاشكال هنا هو: أن التقبل ليس من الاجارة المتعارفة حتى تأتي فيها الممنوعات فيها وشرائطها، بل ظاهر جماعة أنه عنوان آخر، فشمول أخبار تلك المسألة [3] لهذه الصورة محل بحث. والمراد من الشرطين إحداث الحدث، وكون الاجرة في الاجارة الثانية من غير جنس الاجرة في الاجارة الاولى، وكان عليه - مد ظله الاشارة إلى الشرط الثاني في المتن أيضا حتى يستوفي المسألة من جهاتها، ولاسيما بعد تصديقه الشرط الثاني في كتاب الاجارة على إشكال فيه [4].

[1] العروة الوثقى 2: 608، كتاب الاجارة، الفصل 5، المسألة 1.
[2] كتاب الاجارة من تحريرات في الفقه مفقود.
[3] وسائل الشيعة 19: 126، كتاب الاجارة، الباب 21.
[4] تحرير الوسيلة 1: 579، كتاب الاجارة، المسألة 25.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست