responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 93

لو علفها من ماله ؛ لعدم المؤنة.

وفيه : أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.

المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال ـ

أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول ـ وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة [١] وجماعة [٢] ، ومال إليه جدّي الفاضل ـ قدس‌سره ـ بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك [٣].

لموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب [٤] ، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول [٥] ، وصحيحته : « ليس في صغار الإبل شي‌ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » [٦].

دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.

وهذه أخصّ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول [٧] ؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول‌


[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٥ ، وقاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، وهو في الروضة ٢ : ٢٦.

[٢] منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٣٢ ، والكفاية : ٣٦.

[٣] المختلف : ١٧٥ ، المسالك ١ : ٥٢.

[٤] في ص ٦٣.

[٥] في ص ٦٦.

[٦] الكافي ٣ : ٥٣٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.

[٧] راجع ص ٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست