وفيه : أنّ العلّة
غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في
المعلوفة.
المسألة
الثالثة : ما ذكر من
اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال ـ
أي أولاد الأنعام
الثلاثة في عامها الأول ـ وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل
يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة [١] وجماعة [٢] ، ومال إليه جدّي
الفاضل ـ قدسسره ـ بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك [٣].
لموثّقة زرارة
المتقدّمة في صدر الباب [٤] ، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول [٥] ، وصحيحته : «
ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » [٦].
دلّت هذه الأخبار
بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.
وهذه أخصّ مطلقا
من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول [٧] ؛ إذ ما مضى حول
من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول
[١] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ١٧٥ ، وقاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، وهو في الروضة ٢ :
٢٦.
[٢] منهم السبزواري
في الذخيرة : ٤٣٢ ، والكفاية : ٣٦.