الحول فليس عليه
الزكاة قبل تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس فيه شيء.
ولا بعد تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما نقص عن النصاب ليس فيه شيء.
ولو كان ناقصا
أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول ؛ إذ بعضه لم
يحلّ عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول لا زكاة فيه ، ولا على القدر الناقص
الذي حال عليه الحول ؛ لمثل قوله : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء
» [١] وقوله : « ليس في ما دون الأربعين شاة شيء » [٢] ، إلى غير ذلك.
وتدلّ عليه أيضا
حسنة رفاعة ، وفيها : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإنّ عليها
الزكاة » [٣].
وأمّا اشتراط سائر
الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طيّ ذكر الشرائط إن شاء الله.
المسألة
الرابعة : لو عاوض الجنس
الزكوي في أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقا ، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة
، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا.
بلا خلاف معتبر
إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار ، سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول
ـ كمعاوضة السائمة بالسائمة ـ أو لا.
للأصل ، وقوله عليهالسلام في المستفيضة :
كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه » [٤] ، فإنّ العوض لم
يحلّ عليه الحول عنده