responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 76

الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس فيه شي‌ء. ولا بعد تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما نقص عن النصاب ليس فيه شي‌ء.

ولو كان ناقصا أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول ؛ إذ بعضه لم يحلّ عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول لا زكاة فيه ، ولا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول ؛ لمثل قوله : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء » [١] وقوله : « ليس في ما دون الأربعين شاة شي‌ء » [٢] ، إلى غير ذلك.

وتدلّ عليه أيضا حسنة رفاعة ، وفيها : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإنّ عليها الزكاة » [٣].

وأمّا اشتراط سائر الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طيّ ذكر الشرائط إن شاء الله.

المسألة الرابعة : لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقا ، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة ، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا.

بلا خلاف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار ، سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول ـ كمعاوضة السائمة بالسائمة ـ أو لا.

للأصل ، وقوله عليه‌السلام في المستفيضة : كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه » [٤] ، فإنّ العوض لم يحلّ عليه الحول عنده‌


[١] الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١.

[٢] الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢ ح ٢.

[٤] راجع ص ٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست