responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 73

بدخول الثاني عشر على أن مبدأ الثاني دخول هذا الشهر ، بل لا دليل أصلا يدلّ على ذلك.

ولو سلّمنا كون حول الزكاة مطلقا أحد عشر ، وأنّ أخبار الحول تدلّ على وجوب حولان أحد عشر في كلّ عام ، فلا يثبت أنّ مبدأ الاثني عشر في أيّ وقت ، وليس قوله في الخبر « إذا رأى الهلال الثاني عشر فقد حال الحول » أنّ الثاني عشر مبتدئ من أيّ وقت.

فعلى هذا يجب الرجوع إلى الأصل ، وهو ابتداء الحول الثاني من تمام الثاني عشر من الأول ؛ لأصالة عدم وجوب الزكاة إلاّ بعد مضيّ أحد عشر من ذلك المبدأ.

بل لو لا الإجماع على اتّحاد جميع الأعوام لكان مقتضى الأصل عدم الوجوب إلاّ بمضيّ اثني عشر شهرا من ذلك المبدأ ؛ إذ الخبر لا يدلّ على أزيد من أنّ الحول الأول يحول بمضيّ أحد عشر. إذ [١] يمكن أن يكون المراد إذا رأى الهلال الثاني عشر من حين التملّك أو استجماع الشرائط فقد حال الحول ، فلا يدلّ على ما بعده.

هذا ، مضافا إلى رواية الكرخي : عن الزكاة « انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، فإذا حال الحول والشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه » [٢] ، فإنّ انتظار مثل الشهر يجتمع مع احتساب الثاني عشر مع الأول.

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به لذلك القول.

ولكن يرد عليه : أنّ التمسّك بالأصل إنّما كان يتمّ لو كان دليل تكرار‌


[١] في « س » : أو ، وفي « ح » : و.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست